فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42265 من 48258

تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها ما دامت عروضًا عند الوارث. فإن باعها الوارث بنقود مطلقًا أو عروضًا ناويًا بالمستبدل التجارة وجبت فيها الزكاة، وابتداء الحول من حين الاستبدال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت