والشافعية [1] ونقله محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام النخعي، وهو اختيار ابن تيمية عند ابن مفلح [2] وجاء عن علي، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد من الصحابة ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قلابة،
(1) المهذب للشيرازي ومعه المجموع ج: 4 ص: 390 قال النووي: الرابعة: يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب، ولا خلاف في هذا، ولا كراهة في شيء منه، ودليل جواز الأحمر وغيره مع الإجماع، ثم ذكر الأدلة من الصحيحين وغيرهما كما ستأتي مع الأدلة اهـ. مغني المحتاج 1/ 308، نهاية المحتاج 2/ 381. تحفة المحتاج لابن حجر وحواشيها. 3/ 27.
(2) جاء في الفروع لابن مفلح 1/ 313. ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: لا يكره المعصفر، وكذا الأحمر، واختاره الشيخ، وهو أظهر. اهـ. (قلت) سيأتي ما في شرح العمدة والفتاوى أن الأحمر القاني مكروه.