وسلم: «البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم» [1] رواه النسائي والحاكم في «المستدرك» وقال حديث صحيح [2]
كما اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة لبس أي لون من الألوان [3]
واختلفوا في لبس الثوب الأحمر للرجال على ثمانية أقوال، بَيَّنهَا ابن حجر في كتابه القيم (فتح الباري شرح صحيح البخاري) فقال:
"وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال".
(1) وانظر مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي والفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (1 216)
(2) مسند الإمام أحمد 5/ 12. السنن الكبرى 5/ 477. سنن النسائي المجتبى 8/ 205. المستدرك على الصحيحين للحاكم 4/ 205
(3) ما لم تكن معتدة أو محرمة، انظر مواهب الجليل للحطاب 3/ 154: عن ابن العربي أنه قال: وأما الأحمر، ومنه المعصفر والمزعفر فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة، وكره بعض العراقيين المزعفر للرجال انتهى. قال ابن عرفة وفيها كراهة المعصفر المفدم ولو للمرأة في الإحرام وللرجال في غيره. المجموع ج: 4 ص: 390 قال النووي: الرابعة: يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب، ولا خلاف في هذا، ولا كراهة في شيء منه اهـ (قلت) لم يخص رجلا من امرأة. الفروع لابن مفلح 1/ 313. ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: لا يكره المعصفر، وكذا الأحمر، واختاره الشيخ.