أخرجه البخاري 6/ 323 (4788) ، ومسلم 2/ 1085 (1464) (49) ، والنسائي في المجتبى 6/ 54، والبيهقي 7/ 55، كلهم من طريق أبي أسامة.
وأخرجه أحمد 43/ 297 (26251) من طريق حماد بن سلمة، بنحوه.
كلاهما (أبو أسامة، وحماد بن سلمة) عن هشام بن عروة، به.
من فقه الحديث:
مسألة: حكم هبة المرأة نفسها دون ذكر مهر [1]
الجمهور على بطلان النكاح؛ وحجتهم قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب: 50) فعدوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوج وغيره ليس كذلك فلا بد من المهر في النكاح إما مسمى أو مهر المثل. وأجازه الحنفية والأوزاعي ولكن قالوا: يجب مهر المثل، قال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح.
مسألة: هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة [2]
أولاً: الحنفية، والمالكية على الراجح قالوا: ينعقد الزواج بها
(1) انظر الفتح 9/ 164، مصنف ابن أبي شيبة 4/ 16، الفقه الإسلامي 7/ 37.
(2) انظر بدائع الصنائع 2/ 230، روضة الطالبين 1165، كشاف القناع 5/ 38، الفتح 9/ 164، الفقه الإسلامي 7/ 38.