فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42171 من 48258

أخرجه البخاري 6/ 323 (4788) ، ومسلم 2/ 1085 (1464) (49) ، والنسائي في المجتبى 6/ 54، والبيهقي 7/ 55، كلهم من طريق أبي أسامة.

وأخرجه أحمد 43/ 297 (26251) من طريق حماد بن سلمة، بنحوه.

كلاهما (أبو أسامة، وحماد بن سلمة) عن هشام بن عروة، به.

من فقه الحديث:

مسألة: حكم هبة المرأة نفسها دون ذكر مهر [1]

الجمهور على بطلان النكاح؛ وحجتهم قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب: 50) فعدوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوج وغيره ليس كذلك فلا بد من المهر في النكاح إما مسمى أو مهر المثل. وأجازه الحنفية والأوزاعي ولكن قالوا: يجب مهر المثل، قال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح.

مسألة: هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة [2]

أولاً: الحنفية، والمالكية على الراجح قالوا: ينعقد الزواج بها

(1) انظر الفتح 9/ 164، مصنف ابن أبي شيبة 4/ 16، الفقه الإسلامي 7/ 37.

(2) انظر بدائع الصنائع 2/ 230، روضة الطالبين 1165، كشاف القناع 5/ 38، الفتح 9/ 164، الفقه الإسلامي 7/ 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت