فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41784 من 48258

في المسجد: العشاء والفجر، وقالت: كيف تمنعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تمنعوا إماء الله من المساجد» [1] ، ثم إنها توقفت عن الذهاب، وقالت له: يا أبا عبد الله لقد فسد الزمان، والصلاة في البيت أفضل.

وفي كتب المذاهب الأربعة المشهورة، ما يفيد منع كشف الوجه والكفين، نكتفي بنموذج واحد، من كل مذهب دون الحاجة للتوسع.

-الحنابلة: قال الإمام أحمد - رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئًا ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها حتى لا يبين منها شيء [2]

-الحنفية: جاء في حاشية ابن عابدين على الدر المختار: دلت المسألة على أن المرأة، منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، ومحل الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها [3]

-الشافعية: قال إمام الحرمين الجويني: اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الإسلام سد الباب فيه، والإعراض عند تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية [4]

(1) صحيح البخاري الجمعة (900) ، صحيح مسلم الصلاة (442) ، سنن الترمذي الجمعة (570) ، سنن النسائي المساجد (706) ، سنن أبو داود الصلاة (568) ، سنن ابن ماجه المقدمة (16) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 16) ، سنن الدارمي المقدمة (442) .

(2) الفروع (1/ 601) . ')">">">"

(3) حاشية ابن عابدين، (2/ 528) . ')">">">"

(4) روضة الطالبين للإمام النووي (7/ 24) . ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت