فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41216 من 48258

ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» فقال: «فيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة، لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه» [1]

وما ذكره الحافظ - رحمه الله - ظاهر وهو أن استثناء اتخاذ كلب الماشية والصيد والحرث مع ما فيه من المفسدة، لكنها احتملت لمصلحة أرجح، وهي حاجة الناس إلى هذا النوع من الكلاب؛ لكي ينتفعوا بها في الحراسة والصيد.

وقد يقاس على المنصوص ما تدعو الحاجة إلى اتخاذه مثل الكلاب البوليسية المدربة في الوقت الحاضر، لما فيها من المنفعة، قال الحافظ ابن عبد البر (463 هـ) : «ويدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا» وقال الحافظ ابن حجر: «والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقا للمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر» [2]

(1) فتح الباري (5/ 7) .

(2) فتح الباري (5/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت