فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41166 من 48258

فمن الأول: من جاء يسأل: هل للقاتل عمدا توبة ـ وكان ذلك قبل الفعل ـ، فيبين له عظم هذا الذنب وأن فاعله قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ويعظم عليه ذلك، ويصرفه عن الجواب بقبول التوبة؛ لأن ذلك مما يحمله على التساهل في إتيان هذا الذنب العظيم.

وقد أخرج البيهقي في:"سننه" [1] في:"باب أصل تحريم القتل في القرآن"عن سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال:"كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب".

ومن الثاني: «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب [2] »

قال الخطيب البغدادي (ت: 463هـ) :"وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأويل وإن كان لا يعتقد ذلك، بل لرد السائل وكفه ـ فعل" [3]

(2) أخرجه أبو داود واللفظ له 2/ 312، كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب، وأخرجه ابن ماجه 1/ 539، كتاب الصيام، باب ما جاء في المباشرة للصائم، وأخرجه البيهقي 4/ 231، كتاب الصيام، باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته.

(3) الفقيه والمتفقه 2/ 192.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت