فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25904 من 48258

2 -أنها لا تبطل الصلاة؛ لأنها ليست كلاما والحاجة تدعوا إليها [1] .

أدلة القول الثاني:

1 -عموم النهي عن الكلام في الصلاة، والنحنحة إن بأن منها حرفان فهي كلام فتبطل الصلاة.

2 -أنه ليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة [2] .

واعترض على الاستدلال الأول: بأن النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا؛ فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة [3] .

واعترض على القياس على القهقهة بأنه قياس مع الفارق لأمرين:

أحدهما: أن القهقهة تدل على معنى بالطبع. والثاني: عدم التسليم بأنها أبطلت لكونها كلاما، وإنما أبطلت الصلاة بالإجماع ولكونها تنافي مقصود الصلاة [4] الراجح:

الراجح - فيما ظهر لي - هو القول الأول لقوة ما استدل به.

(1) المغني 2/ 452.

(2) مجموع الفتاوى 22/ 617.

(3) انظر: مجموع الفتاوى 22/ 617.

(4) انظر: مجموع الفتاوى 22/ 617.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت