فهرس الكتاب

الصفحة 880 من 887

ويغرم قيمته لعمرو لإقراره له بالملك ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد

وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد لإقراره باليد له

ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه إنما شهد به شبه ما لو شهد له بمال بيد غيره

ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها أي المائة لإقراره بها على أبيه ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لأنه يرث نصف التركة ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه

إلا أن يكون لمقر

عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون المائة

الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن وحلف المدعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت