فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 887

فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويحتمله لفظه وقال في الكافي وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرأ لأنه بدأ بالإقرار وبين الثاني المحل وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فليس بإقرار لأنه بدأ بالشرط وأخبر أنما الوجوب إنما يدجد عند رأس الشهر والإقرار لا يتعلق على شرط انتهى

ومن ادعى عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادة لا تصدق & باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره &

إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف وثمن الخمر لا يجب

وإذا قال له عليه

ألف من ثمن خمر لزمه وكذا إن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه أو ألف لا تلزمني أو من مضاربة أو وديعة تلفت وشرط على ضمانها ونحو ذلك لأن ما ذكر به قوله علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل

ويصح استثناء النصف فأقل لأن لغة العرب قال الله تعالى { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } قال أبو اسحق الزجاج لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير فلو قال مائة إلى تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية

فلزمه عشرة في قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت