فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويحتمله لفظه وقال في الكافي وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرأ لأنه بدأ بالإقرار وبين الثاني المحل وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فليس بإقرار لأنه بدأ بالشرط وأخبر أنما الوجوب إنما يدجد عند رأس الشهر والإقرار لا يتعلق على شرط انتهى
ومن ادعى عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادة لا تصدق & باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره &
إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف وثمن الخمر لا يجب
وإذا قال له عليه
ألف من ثمن خمر لزمه وكذا إن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه أو ألف لا تلزمني أو من مضاربة أو وديعة تلفت وشرط على ضمانها ونحو ذلك لأن ما ذكر به قوله علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل
ويصح استثناء النصف فأقل لأن لغة العرب قال الله تعالى { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } قال أبو اسحق الزجاج لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير فلو قال مائة إلى تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية
فلزمه عشرة في قوله