فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 887

ولا ضمان لأنه لا تلازم بين التحريم والضمان

ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة لأنه شرط فيه لا ينعقد بدونها

ويسن في كل عقد سواه من بيع وإجازة وصلح وغيره لقوله { وأشهدوا إذا تبايعتم } وحمل على الإستحباب لقوله تعالى { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته }

ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه لقوله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } قال المفسرون هو ما شهد به عن بصيرة وإيقان وقال ابن عباس

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس قال على مثلها فاشهد أو دع رواه الخلال

والعلم إما برؤية أو سماع

فالرؤية تختص بالفعل كقتل وسرقة وغضب وعيوب مرئية في نحو مبيع ونحوها

والسماع ضربان سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وإقرار ونحوها فيلزمه الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقينا كما في الكافي

وسماع بالاستفاضة بأن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا قال في الشرح وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب واختلفوا فيما سواه فقل أصحابنا تجوز في تسعة أشياء النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزل وقال أبو حنيفة لا تقبل إلا في النكاح والموت

ولنا أن هذه تعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها فجازت كالنسب قال مالك ليس عندنا من يشهد على أجناس أصحاب رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت