فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 887

ونفس غيره وماله لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة وكإحيائه ببذل طعامه ذكره القاضي وغيره وأطلق الشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره وقال في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولاكفارة ذكره في الفروع وقال في المغنى والشرح لغيره معونته بالدفع لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقد روى أحمد وغيره النهي عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره لقصة عثمان رضي الله عنه ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك وفي لفظ فكن كخير ابني آدم وفي لفظ فكن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل

لا مال نفسه أي لا يجب عليه أن يدفع عن ماله وله بذله لمن أراده منه ظلما ذكره القاضي أنه أفضل من الدفع عنه قال أحمد في رواية حنبل أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها

ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك ذكره القاضي وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت