فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 887

ثلث الدية لما روي أن عثمان قضى به فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه وهذا مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه

وإن دام أي لم يستمسك بوله أو غائطه

فعليه الدية

وحدب لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة أن في الصلب الدية وفي كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الدية

ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش لأن في كل منها نفعا مقصودا ليس في البدن مثله ولأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي فجرى مجراه في ديته

فعليه الدية لأن كلا منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس في البدن مثلها أشبه السمع والبصر فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان كما لو أذهب سمعه وبصره

وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية لما تقدم عن عمر ولا يدخل فيها أرش الجناية للتغاير

وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة لأن أحاديث الديات مطلقة لم يذكر فيها غيرها وفي نقص شيء مما تقدم إن لم يعلم قدره حكومة لأنه لايمكن تقديره وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب لأن ما وجب في جميعه شيء وجب في بعضه بقدره ويقسم المذاق على خمس الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه لأنه لايعلم إلا من جهته وإن ادعى نقص إحدى عينيه عصبت العليلة وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره ثم يخط عند ذلك ثم عصبت عينه الصحيحة وفتحت العليلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت