ثلث الدية لما روي أن عثمان قضى به فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه وهذا مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه
وإن دام أي لم يستمسك بوله أو غائطه
فعليه الدية
وحدب لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة أن في الصلب الدية وفي كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الدية
ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش لأن في كل منها نفعا مقصودا ليس في البدن مثله ولأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي فجرى مجراه في ديته
فعليه الدية لأن كلا منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس في البدن مثلها أشبه السمع والبصر فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان كما لو أذهب سمعه وبصره
وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية لما تقدم عن عمر ولا يدخل فيها أرش الجناية للتغاير
وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة لأن أحاديث الديات مطلقة لم يذكر فيها غيرها وفي نقص شيء مما تقدم إن لم يعلم قدره حكومة لأنه لايمكن تقديره وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب لأن ما وجب في جميعه شيء وجب في بعضه بقدره ويقسم المذاق على خمس الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه لأنه لايعلم إلا من جهته وإن ادعى نقص إحدى عينيه عصبت العليلة وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره ثم يخط عند ذلك ثم عصبت عينه الصحيحة وفتحت العليلة