فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 887

والحاجبين والثديين والخصيين ففيه أي إتلافهما

الدية في أحدهما نصفها نص عليه وكذا الشفتان وروي عن زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها لعظم نفع السلفى لأنها التي تدور وتحرك وتحفظ الريق وهو معارض لقول أبي بكر وعلي ولحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفيه وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية الحديث وروى عن مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي العين خمسون من الإبل وفي عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر أنهم قضوا بذلك ولم يعرف لهم مخالف في بصرهم فكان إجماعا ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين فكانت مثلهما في الدية

وفي الأجفان الأربعة الدية لأن الدية فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا لأنها تقي العينين ما يؤذيهما وتحفظهما من الحر والبرد وسواء في هذا البصير والأعمى لأن العمى عيب في غيرها

وفي أحدهما ربعها لأنه ربع ما فيه الدية

وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدهما عشرها وفي الأنملة إن كانت من إبهام يد أو رجل

نصف عشرها الدية لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام

وإن كانت من غيره فثلث عشرها لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع دية الأصبع عليها

وكذا أصابع الرجلين لحديث ابن عباس مرفوعا دية أصابع اليدين والرجلين عشر منالإبل لكل إصبع صححه الترمذي وعن أبي موصى مرفوعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت