والحاجبين والثديين والخصيين ففيه أي إتلافهما
الدية في أحدهما نصفها نص عليه وكذا الشفتان وروي عن زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها لعظم نفع السلفى لأنها التي تدور وتحرك وتحفظ الريق وهو معارض لقول أبي بكر وعلي ولحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفيه وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية الحديث وروى عن مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي العين خمسون من الإبل وفي عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر أنهم قضوا بذلك ولم يعرف لهم مخالف في بصرهم فكان إجماعا ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين فكانت مثلهما في الدية
وفي الأجفان الأربعة الدية لأن الدية فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا لأنها تقي العينين ما يؤذيهما وتحفظهما من الحر والبرد وسواء في هذا البصير والأعمى لأن العمى عيب في غيرها
وفي أحدهما ربعها لأنه ربع ما فيه الدية
وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدهما عشرها وفي الأنملة إن كانت من إبهام يد أو رجل
نصف عشرها الدية لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام
وإن كانت من غيره فثلث عشرها لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع دية الأصبع عليها
وكذا أصابع الرجلين لحديث ابن عباس مرفوعا دية أصابع اليدين والرجلين عشر منالإبل لكل إصبع صححه الترمذي وعن أبي موصى مرفوعا