فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 887

عشرون قال فقلت لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقي أنت قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة يا بن أخي

رواه مالك في الموطأ عنه وسعيد بن منصور في سننه وهذا يقضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لما سبق ولقوله في الحديث حتى يبلغ الثلث وحتى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالف لما قبلها ولأن الثلث فيحد الكثرة لحديث والثلث كثير ولذلك حملته العاقلة وتغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث نص عليه في رواية الجماعة وهو من المفردات ولا تغلظ لرحم محرم خلافا لأبي بكر

ففي اجتماع الثلاثة يجب ديتان واحدة للقتل وواحدة لتكرر التغليظ ثلاث مرات لما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم وعن ابن عمر أنه قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعا قاله في الكافي وقال في الشرح وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك وهو ظاهر الآية والأخبار انتهى أي أنها عامة في كل قتيل مطلقة في الأمكنة والأزمنة والقرابة وقد قتلت خزعة قتيلا من هذيل بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله الحديث ولم يذكر زيادة على الدية

وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا أضعفت ديته لإزاتة القود قضى به عثمان رضي الله عنه رواه أحمد عن ابن عمر

أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت