والهاشمة والمنقلة والمأمومة لا يجب فيها القصاص لأن المماثلة غير ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة لأنها بعض حقه في محل جنايته ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي عظم لتعذر القصاص فيها إلى البدل كما لو تعذر في جميعها وهو قول ابن حامد قاله في الكافي فيأخذ في هاشمة خمسا من الإبل وفي منقلة عشرا وفي مأمومة ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير واختار أبو بكر لا يجب الأرش للباقي لأنه جرح واحد فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة
وسراية القصاص هدر أي غير مضمونة لقول عمر وعلي من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله رواه سعيد بمعناه
وسراية الجناية مضمونة بقود ودية في النفس وما دونها بعير خلاف لحصول التلف بفعل الجاني أشبه ما لو باشره وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض