فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 887

والهاشمة والمنقلة والمأمومة لا يجب فيها القصاص لأن المماثلة غير ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة لأنها بعض حقه في محل جنايته ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي عظم لتعذر القصاص فيها إلى البدل كما لو تعذر في جميعها وهو قول ابن حامد قاله في الكافي فيأخذ في هاشمة خمسا من الإبل وفي منقلة عشرا وفي مأمومة ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير واختار أبو بكر لا يجب الأرش للباقي لأنه جرح واحد فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة

وسراية القصاص هدر أي غير مضمونة لقول عمر وعلي من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله رواه سعيد بمعناه

وسراية الجناية مضمونة بقود ودية في النفس وما دونها بعير خلاف لحصول التلف بفعل الجاني أشبه ما لو باشره وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت