رأسه بحجرين وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه قاله في الكافي وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برىء فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه قال في الفروع هذا رأي عمر وعلي ويعلي بن أمية ذكره أحمد انتهى & باب شروط القصاص فيما دون النفس &
من أخذ بغيره في النفس أخذ فيما دونها لقوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } الآية ولحديث أنس بن النضر وفيه كتاب الله القصاص رواه البخاري وغيره
ومن لا يؤخذ بغيره في النفس
فلا يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف قاله في الكافي كالأبوين مع ولدهما والحر مع العبد والمسلم مع الكافر لعدم المكافأة
وشروطه أربعة
أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره فلا قصاص في الخطأ إجماعا لأنه لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل ففيما دونها أولى ولا في شبه العمد والآية مخصوصة بالخطأ فكذا شبه العمد وقياسا على النفس
الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه دون قصبته
فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أي قصبة الأنف
أو قطع بعض ساعد أو بعض