فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 887

ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة كالرضاع

ثم أمهاتها القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع إلى ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة قاله أحمد

ثم الأب لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال

ثم أمهاته لأنهن يدلين بعصبة قريبة

ثم الجد لأب لأنه في معنى الأب

ثم أمهاته القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة

ثم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب

ثم لأم لإدلائها بالأم كالجدات

ثم لأب لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثها

ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب لإدلاء الخالات بالأم وعنه أن الخالة تقدم على الأم لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم متفق عليه

ثم العمات كذلك أي تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب لأنهن يدلين بالأب

ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه كذلك لأنهن نساء من أهل الحضانة فقدمن على من بدرجتهن من الرجال كتقديم الأم على الأب

ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته على التفصيل المتقدم

ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم وهكذا قال في الشرح وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيدا في حضانة ابنة حمزة انتهى بمعناه

ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل لأنها ولاية وليس هو من أهلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت