ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة كالرضاع
ثم أمهاتها القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع إلى ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة قاله أحمد
ثم الأب لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال
ثم أمهاته لأنهن يدلين بعصبة قريبة
ثم الجد لأب لأنه في معنى الأب
ثم أمهاته القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة
ثم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب
ثم لأم لإدلائها بالأم كالجدات
ثم لأب لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثها
ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب لإدلاء الخالات بالأم وعنه أن الخالة تقدم على الأم لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم متفق عليه
ثم العمات كذلك أي تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب لأنهن يدلين بالأب
ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه كذلك لأنهن نساء من أهل الحضانة فقدمن على من بدرجتهن من الرجال كتقديم الأم على الأب
ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته على التفصيل المتقدم
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم وهكذا قال في الشرح وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيدا في حضانة ابنة حمزة انتهى بمعناه
ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل لأنها ولاية وليس هو من أهلها