ومع هذا لا يحكم ببلوغه إن شك فيه لأن الأصل عدمه وإنما ألحقنا به الولد احتياطا للنسب
ولايلزمه كل المهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة لأن الأصل براءته منه
ولا يثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبها
وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها
أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه نسبه للعلم بأنه ليس منه لعدم إمكانه فصل
ومن ثبت أنه وطىء أمته في الفرج أو دونه
أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة فأكثر لحقه نسب ما ولدته لأنها صارت فراشا له بوطئه ولأن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال عبد بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه فإن ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتف عنه الولد بذلك لاحتمال أن يكون أنزل ولم يحس به ولأنه يكون من الريح وقال عمر رضي الله عنه ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا رواه الشافعي في مسنده
ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها ولدت لدون نصف سنة لحقه نسب ما ولدته للعلم بأنها كانت حاملا به قبل العتق أوالبيع حين كانت فراشا له