فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 887

ومع هذا لا يحكم ببلوغه إن شك فيه لأن الأصل عدمه وإنما ألحقنا به الولد احتياطا للنسب

ولايلزمه كل المهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة لأن الأصل براءته منه

ولا يثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبها

وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها

أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه نسبه للعلم بأنه ليس منه لعدم إمكانه فصل

ومن ثبت أنه وطىء أمته في الفرج أو دونه

أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة فأكثر لحقه نسب ما ولدته لأنها صارت فراشا له بوطئه ولأن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال عبد بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه فإن ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتف عنه الولد بذلك لاحتمال أن يكون أنزل ولم يحس به ولأنه يكون من الريح وقال عمر رضي الله عنه ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا رواه الشافعي في مسنده

ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها ولدت لدون نصف سنة لحقه نسب ما ولدته للعلم بأنها كانت حاملا به قبل العتق أوالبيع حين كانت فراشا له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت