فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 887

ونحوه كوطء أبي الزوج أو ابنة الزوجة وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخول لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه

ويقرره كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول ولحديث بروع ويأتي

ووطؤه وطء زوج زوجته لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه

ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة نص عليه لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية وحقيقة المس التقاء البشرتين وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل رواه الدارقطني

وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء

وبطلاقها في مرض موت ترث فيه لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذا ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل

وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأمثله كإبن عشر فأكثر

ويوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر مع علمه بها ولم تمنعه وإن لم يطأها روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة ابن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة رواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي وهذه القضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها وأما قوله تعالى { من قبل أن تمسوهن } فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت