فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 887

وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون

والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج رواه الدارقطني ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وإمساكه وليس إلى الولي منه شيء ولقوله تعالى { وأن تعفوا أقرب للتقوى } والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج من حقه وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول قال في الكافي والمذهب الأول قال ابو حفص ما أرى القول الأول لا قديما

فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من نصف

المهر وهو جائز التصرف بأن كان مكلف رشيدا

بريء منه صاحبه لقوله تعالى { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } وقوله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت