وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون
والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج رواه الدارقطني ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وإمساكه وليس إلى الولي منه شيء ولقوله تعالى { وأن تعفوا أقرب للتقوى } والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج من حقه وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول قال في الكافي والمذهب الأول قال ابو حفص ما أرى القول الأول لا قديما
فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من نصف
المهر وهو جائز التصرف بأن كان مكلف رشيدا
بريء منه صاحبه لقوله تعالى { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } وقوله تعالى