فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 887

وصححه وروي عن أحمد أنه كان إذا حضر عقد النكاح نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها قال في الشرح وليست واجبة عند أحد الا داود انتهى

ويجزيء أن يتشهد ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد أن فلانا يخطب اليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وان رددتموه فسبحان الله ولا يجب شيء من ذلك لما في المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال زوجتكها بما معك من القرآن وعن رجل من بني سليم قال خطبت

إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غيرأن يتشهد

رواه أبو داود ولا بأس بسعي الأب للأيم واختيار الأكفاء لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت