فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 887

وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك وما روي عن أبي الزبير أنه قال لا ترث مبتوتة

فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل

مالم تتزوج أو ترتد فيسسقط ميراثها لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الآول فلم ترثه

فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وقال في الكافي والثانية لا ترثه كما لو تزوجت ولآن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة وذلك غير جائز انتهى وإن طلقها في مرض غير مخوف أو في مخوف فصح منه ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور لأن حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار فكذلك في الطلاق

ويثبت له أي الزوج الإرث دونها

إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة كذا في التنقيح والإنصاف والمنتهى

إن أتهمت بقصد حرمانه كإدخالها ذكر ابن زوجها أو أبيه في فرجها وهو نائم أو إرضاعها ضرتها ونحوها لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر وظاهر الفروع كالمقنع والكافي والشرح حيث أطلقوا ولو بعد العدة واختاره في الإقناع

وإلا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت