المسند ولا يرث أكثر من ثلاث أم الأم وأم الأب وأم الجد وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن روى عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وروى سعيد بإسناده عن إبارهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو عبيد والدارقطني وقال إبراهيم كانوا يورثون من الجدات ثلاثا رواه سعيد وأجمع عليه أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين لأنها تدلي بغير وارث قاله في الكافي
وفرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو انثى بالإجماع لقوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } وفي قراءة عبد الله وسعد / < وله أخ أو أخت من أم > /
وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب إجماعا لحديث إبن مسعود زقد سئل عن بنت وبنت إبن وأخت فقال
أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري مختصرا ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين وهؤلاء بنات وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن فكان الباقي لهن السدس فلهذا تسمية الفقهاء تكملة الثلثين وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن
وفرض الاخت للأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب لأنها في معناها
وفرض الأب مع الوارث للآية السابقة
وفرض الجد كذلك أي مع الفرع الوارث لأنه أب
ولا ينزلان أي الأب والجد
وعنه أي عن السدس
بحال للآية وقد يكون عائلا