والبنتان أولى وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم
وفرض الاختين الشقيقتين فأكثر وفرض الاختين للاب أكثر لقوله تعالى { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين
والثلث فرض اثنتين فرض ولدي الأم فأكثر يستوفي فيه ذكرهم وانثاهم لقوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص / < وله أخ أو أخت من أم > / والتشريك يقتضي المساواه
وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الأخوة والأخوات لقوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } قال الزمخشري هنا لفظ الأخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية انتهى
وفي الكافي: وقسنا الأخوين على الإخوة لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والخوات انتهى