لحال الحياة على حال الموت وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى وقال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة فيجعل للذكر مثل حظ الانثيين وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء الصحيح أنه مرسل ذكره في الشرح
فإن زوح احدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان لا تشهدني على جور متفق عليه والجور حرام وكان الحسن يكرهه ويجبره في القضاء وأجاز مالك و الشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة ولنا حديث النعمان ابن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال فأرجعه متفق عليه ذكره في الشرح
ولزمه أن يعطيم حتى يستووا نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم رواه مسلم
فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ فلا رجوع لبقية الورثة عليه نص عليه لقول الصديق وددت لو أنك حزيته وقول عمر لا عطية إلا ما حازه الولد وهي قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح
وإ كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم لأن حكمه كالوصية وفي الحديث لا وصية لوارث
ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي احتج أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة وقال أحمد إن كان على طريق الأثرة فأكرهه وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة فلا بأس لأن الزبير خص المردودة من بناته ذكره في الشرح