فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 887

لحال الحياة على حال الموت وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى وقال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة فيجعل للذكر مثل حظ الانثيين وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء الصحيح أنه مرسل ذكره في الشرح

فإن زوح احدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان لا تشهدني على جور متفق عليه والجور حرام وكان الحسن يكرهه ويجبره في القضاء وأجاز مالك و الشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة ولنا حديث النعمان ابن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال فأرجعه متفق عليه ذكره في الشرح

ولزمه أن يعطيم حتى يستووا نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم رواه مسلم

فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ فلا رجوع لبقية الورثة عليه نص عليه لقول الصديق وددت لو أنك حزيته وقول عمر لا عطية إلا ما حازه الولد وهي قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح

وإ كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم لأن حكمه كالوصية وفي الحديث لا وصية لوارث

ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي احتج أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة وقال أحمد إن كان على طريق الأثرة فأكرهه وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة فلا بأس لأن الزبير خص المردودة من بناته ذكره في الشرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت