فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 887

فالتساوي بين المستحقين لثيوت الشركة دون التفضيل

ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم

أو الاشتراك كأن يقف على أولاده وأوولادهم

وفي ايجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة

ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل قاله الشيخ تقي الدين

يجب العمل بجميع ما شرطه مالم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي

فيعمل به فيما إذا اشرط ان لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه

وإن خصص مقبرة او مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه

لا المصلين بها فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له

ولا يعمل بشرطه

إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح قال الش

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت