فالتساوي بين المستحقين لثيوت الشركة دون التفضيل
ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم
أو الاشتراك كأن يقف على أولاده وأوولادهم
وفي ايجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة
ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل قاله الشيخ تقي الدين
يجب العمل بجميع ما شرطه مالم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي
فيعمل به فيما إذا اشرط ان لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه
وإن خصص مقبرة او مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه
لا المصلين بها فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له
ولا يعمل بشرطه
إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح قال الش