عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ويدل له أيضا قول عمر لما وقف لاجناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه
وكان الوقف في يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبدالله
ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات لان الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك
ولا على الحمل استقلالا لانه لا يملك اذا
بل تبعا كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم خمل فيشمله
الخامس كون الوقف منجزا أي غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه
فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث احتج بقول عمر
إن حدث بي الموت فإن ثمغا صدقة وذكر الحديث ورواه أبو داوود بنحوه ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه قاله في القاموس
السادس ان لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه او أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أو احوله من جهة إلى جهة فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف