فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 887

عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ويدل له أيضا قول عمر لما وقف لاجناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه

وكان الوقف في يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبدالله

ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات لان الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك

ولا على الحمل استقلالا لانه لا يملك اذا

بل تبعا كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم خمل فيشمله

الخامس كون الوقف منجزا أي غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه

فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث احتج بقول عمر

إن حدث بي الموت فإن ثمغا صدقة وذكر الحديث ورواه أبو داوود بنحوه ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه قاله في القاموس

السادس ان لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه او أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أو احوله من جهة إلى جهة فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت