رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود والدارقطني لأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها
وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فيملكه آخذه لإلقاء صاحبه له إختيارا فيما يتلف بتركه فيه أشبه ما لو ألقاه رغبه عنه
الثاني الضوال اسم للحيوان خاصة ويقال لها الهوامي والهوافي والهوامل
التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير أي الأهلية قال في الشرح والكافي والأولى إلحاقها بالشاة لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب والحمر مثلها في ذلك وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها والحمر بخلافها انتهى بمعناه
والظباء التي تمتنع بسرعة عدوها
فيحرم إلتقاطها لأن جريرا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤدي الضالة إلا ضال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فأستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه
وتضمن كالغصب للتعدي ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع فيه أشبه الغاصب
ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه لأن له نظرا في حفظ مال الغائب