فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 887

رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود والدارقطني لأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها

وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فيملكه آخذه لإلقاء صاحبه له إختيارا فيما يتلف بتركه فيه أشبه ما لو ألقاه رغبه عنه

الثاني الضوال اسم للحيوان خاصة ويقال لها الهوامي والهوافي والهوامل

التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير أي الأهلية قال في الشرح والكافي والأولى إلحاقها بالشاة لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب والحمر مثلها في ذلك وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها والحمر بخلافها انتهى بمعناه

والظباء التي تمتنع بسرعة عدوها

فيحرم إلتقاطها لأن جريرا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤدي الضالة إلا ضال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فأستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه

وتضمن كالغصب للتعدي ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع فيه أشبه الغاصب

ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه لأن له نظرا في حفظ مال الغائب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت