فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 887

وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان لأن كلا منهما لو انفرد لضمن فإذا اجتمعا ضمنا

ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه لحديث مالك عن الزهري عن حزام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها قال ابن عبد البر وإن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وعادة أهل الحوائط خفظها نهارا

وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده عليها

ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه الخلال بإسناده وقال الحسن من عرض لك في مالك فقاتلته فإن قتلته فإلى النار وإن قتلك فشهيد ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين واموالهم قاله في الكافي وقال في الشرح فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها

أو أتلف مزمارا أو آلة لهو لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه أشبه الكلب والميتة

أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن إتخاذه محرم

أو كسر إناء

فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال والذمي المستترة لم يضمن لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت