فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 887

وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون فأتلفه

ضمن من أكرهه قال في القواعد وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمانبخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمد الأدلة والوجه الثاني عليهما الضمان كالدية صرح به في التلخيص انتهى

ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه لأنه تلف بسبب فعله

ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر وحده لأن سببه أخص فاختص الضمان به كدافع واقع في بئر مع حافرها

ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا نص عليه

أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به لأنه ليس له في الطريق حق وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه

لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان لعدم حاجته إلى ضربها فهو الجاني على نفسه

ومن اقتنى كلبا عقودا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة

فأتلف شيئا ضمنه لأنه متعد باقتنائه

لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فإنه لا يضمن لأن الداخل متعد بالدخول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت