فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 887

من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل متفق عليه فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق قال في الشرح وحكى عن العنبري ويجب في كل شيء مثله لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه صححه الترمذي ولنا حديث العتق وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي انتهى

في بلد غصبه لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي

ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا

والمحرم كأواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن

بوزنه من جنسه لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا

ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف

وفي قدره بيمينه حيث لا بينة للمالك لأنه منكر والأصل براءته من الزائد

ويضمن الغاصب

جنايته أي المغصوب

وإتلافه أي بدل ما يتلفه

بالأقل من الأرش أو قيمته أي العبد كما يفديه سيده لتعلق ذلك برقبته فهي نقص فيه كسائر نقصه وجناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت