من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل متفق عليه فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق قال في الشرح وحكى عن العنبري ويجب في كل شيء مثله لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه صححه الترمذي ولنا حديث العتق وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي انتهى
في بلد غصبه لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي
ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا
والمحرم كأواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن
بوزنه من جنسه لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا
ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف
وفي قدره بيمينه حيث لا بينة للمالك لأنه منكر والأصل براءته من الزائد
ويضمن الغاصب
جنايته أي المغصوب
وإتلافه أي بدل ما يتلفه
بالأقل من الأرش أو قيمته أي العبد كما يفديه سيده لتعلق ذلك برقبته فهي نقص فيه كسائر نقصه وجناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط