فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 887

حلالا أو أحل حراما قال في الكافي وهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق

ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له بالملك لاحمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك

وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح اذن له أولا لجواز قضائه عن غيره وبغير إذنه لفعل علي وأبي قتادة وتقدم في الضمان

لكن لا يرجع عليه بدون إذنه لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله وقائم مقامه

ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح أو بان القن حرا

رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت وببدلها إن تلفت إن كان الصلح

مع الإقرار أي إقرار المدعى عليه لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له

وبالدعوى مع الإنكار أي يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله

ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف لأنها لم تشرع لإستفادة مال بل الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة ضرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس

وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها

ولا يصح أن يصالح

شاربا أو سارقا ليطلقه لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت