حلالا أو أحل حراما قال في الكافي وهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق
ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له بالملك لاحمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك
وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح اذن له أولا لجواز قضائه عن غيره وبغير إذنه لفعل علي وأبي قتادة وتقدم في الضمان
لكن لا يرجع عليه بدون إذنه لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله وقائم مقامه
ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح أو بان القن حرا
رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت وببدلها إن تلفت إن كان الصلح
مع الإقرار أي إقرار المدعى عليه لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له
وبالدعوى مع الإنكار أي يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله
ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف لأنها لم تشرع لإستفادة مال بل الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة ضرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس
وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها
ولا يصح أن يصالح
شاربا أو سارقا ليطلقه لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته