فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 887

يصح هذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر وإن رهنه بأكثر احتمل احتمل أن يبطل في الكل واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كيفريق الصفقة فإن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء وهو أحد قولي الشافعي والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله فإن تلف ضمنه الراهن نص عليه لأن العارية مضمونة فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه قال في الشرح

وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع وكونه بدين واجب كفرض وثمن وقيمة متلف أو مآله إلى الوجوب فيصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم أو بعقد فاسد لا على دين كتابه و دية على عاقلة قبل الحول ولا بعهدة مبيع لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره

وكل ما صح بيعه صح رهنه لأن المقصود الاستيشاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الرهن وهذا يحل مما يجوز بيعه ولا يصح بيع المشاع لذلك

إلا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم

ومالا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول

لا يصح رهنه لأنه لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها وهو المقصود بالرهن

إلا الثمرة قبل بدو صلاحها و الزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت