فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 887

من رجل بكرا رواه مسلم وعن علي أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم رواه مالك والشافعي قال ابن المنذر وممن روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم فيه كالنبات وعنه لا يصح لأن الحيوان لا يمكن ضبطه لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه قاله في الكافي وقال ابن عمر إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السن رواه الجوزجاني ومن قال بالرواية الأولى حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان قال الشعبي إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان فحل معلوم رواه سعيد

فلا يصح المعدود من الفواكه كرمان وخوخ ونحوهما لاختلافهما بالصغر والكبر قال أحمد لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضروات لأن كثيرا من ذلك يتقارب قاله في الشرح

ولا فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم

والجلود لإختلافها ولا يمكن ذرعها لإختلاف أطرافها

والرؤوس والأكارع لأن أكثرها العظام والمشافر ولحملها قليل وليست موزونة

والبيض لما تقدم

والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها فإن لم تختلف رؤوسها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت