فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 887

لا كنزا وحجرا مدفونين لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها للنقل عنها فهو كالقماش قاله في الكافي

ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح لعدم إتصالها واللفظ لا يتناولها وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه ويدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار لما روي أن ولد بلال بن الحارث باعو عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن وأتو عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا قاله في الشرح

وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها لأنهما من حقوقها وكذا إن باع بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط

لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه لأنه مودع في الأرض يراد للنقل أشبه الثمرة المؤبرة قال في الشرح وإن أطلق اليبع فهو للبائع لا أعلم فيه خلافا

ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة لأن المنفعة مستثناة له

ما لم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها

وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت