لا كنزا وحجرا مدفونين لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها للنقل عنها فهو كالقماش قاله في الكافي
ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح لعدم إتصالها واللفظ لا يتناولها وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه ويدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار لما روي أن ولد بلال بن الحارث باعو عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن وأتو عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا قاله في الشرح
وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها لأنهما من حقوقها وكذا إن باع بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط
لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه لأنه مودع في الأرض يراد للنقل أشبه الثمرة المؤبرة قال في الشرح وإن أطلق اليبع فهو للبائع لا أعلم فيه خلافا
ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة لأن المنفعة مستثناة له
ما لم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها
وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان