السادس معرفة الثمن والمثمن لأن جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته
إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ قاله في الشرح
أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسر لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة
السابع أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح قاله في الكافي
ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد
ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه
صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدر البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما وبطل في المجهول للجهالة
وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا
ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال قال في الشرح لا أعلم فيه خلافا