فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 887

السادس معرفة الثمن والمثمن لأن جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته

إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ قاله في الشرح

أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسر لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة

السابع أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح قاله في الكافي

ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد

ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه

صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدر البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما وبطل في المجهول للجهالة

وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا

ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال قال في الشرح لا أعلم فيه خلافا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت