فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 887

إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان

فلا يصح بيع المكره بغير حق فإن أكرهه على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق

الثاني الرشد يعني أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضى فاعتبر فيه الرشد كالإقرار

فلا يصح بيع المميز والسفينة ما لم يأذن وليهما فيصح لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهم وينفذ تصرفهم في اليسير بلا إذن لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله ذكره ابن أبي موسى وغيره

الثالث كون المبيع مالا وهو مافيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء لقوله تعالى { وأحل الله البيع }

وقد اشترى النبي صلى الله عليه سلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا ووكل عروة في شراء شاة وباع مدبرا وحلسا وقدحا وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها

فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة لحديث جابر أنه سمع النبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت