إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان
فلا يصح بيع المكره بغير حق فإن أكرهه على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق
الثاني الرشد يعني أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضى فاعتبر فيه الرشد كالإقرار
فلا يصح بيع المميز والسفينة ما لم يأذن وليهما فيصح لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهم وينفذ تصرفهم في اليسير بلا إذن لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله ذكره ابن أبي موسى وغيره
الثالث كون المبيع مالا وهو مافيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء لقوله تعالى { وأحل الله البيع }
وقد اشترى النبي صلى الله عليه سلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا ووكل عروة في شراء شاة وباع مدبرا وحلسا وقدحا وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها
فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة لحديث جابر أنه سمع النبي