فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 887

وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بن قريظة وهم بين الست مائة والسبع مائة وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي وأما الرق فلانه يجوز إقرارهم بالجزية فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغارهم وأما المن فلقوله تعالى { فإما منا بعد وإما فداء } الآية ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال وعلى أبي عزة الشاعر وعلى أبي العاص بن الربيع وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل رواه أحمد والترمذي وصححه وفدى أهل بدر بمال رواه أبو داود

ويجب عليه فعل الأصلح فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه لأنه ناظر للمسلمين وتخييره تخيير إجتهاد لا شهوة

ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر نص عليه لما روي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام

ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة لقوله تعالى { والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم }

الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه مسلم وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام

الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن احد أبويه قال في الشرح والسبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت