فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 887

نهار عرفة كله وقت للوقوف وقال صلى الله عليه وسلم

الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك رواه الخمسة

لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم

ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ اجزأهم نص عليه لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق وهل هو يوم عرفة باطنا فيه خلاف في مذهب أحمد قاله الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك قال حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك رواه الأثرم

الثالث طواف الإفاضة لقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } وعن عائشة قالت

حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قلت يارسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال فلتنفر إذا متفق عليه فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به

ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت