فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 887

يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره ومن نذر في مسجد المدينة اجزأه فيه وفي المسجد الحرام ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن اصلي في بيت المقدس فقال صل ها هنا فسأله فقال صل ها هنا فسأله فقال شأنك إذا رواه أحمد وأبو داود

ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر لقول عائشة السنة للمعتكف إلا يخرج إلا لما لا بد له منه رواه أبو داود وحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه

وبنية الخروج ولو لم يخرج لحديث إنما الأعمال بالنيات

وبالوطء في الفرج لقوله تعالى { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة نص عليه وروى حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل إعتكافه واستأنف الاعتكاف

وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعوم الآية

وبالردة لقوله تعالى { لئن أشركت ليحبطن عملك }

وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد

وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه كحالة الإبتداء

وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم

أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا قضاء لزمنه ولا كفارة لأن ذلك كالمتثني لكونه معتادا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت