فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 887

= كتاب الاعتكاف =

وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الآواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه

ويجب بالنذر قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه البخاري

وشرط صحته ستة أشياء النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات

وعدم ما يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وقد سبق

وكونه بمسجد لقوله تعالى { وأنتم عاكفون في المساجد }

ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف

ومن المسجد مازيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيارته كهو في المضاعفة وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت