ولا لبني هاشم قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم ما لم يكونوا غزاة او مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك وكذا مواليهم لحديث أبي رافع مرفوعا إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه
فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي
وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني وقال للذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك فاكتفى بالظاهر ولأن الغني يخفى فاعتبار حقيقته يشق
وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم
صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة
وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق
وتجزىء إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العموميات ولا نص ولا إجماع يحرجهم ولحديث زينب وفيه أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما قال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة رواه البخاري