فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 887

ولا لبني هاشم قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم ما لم يكونوا غزاة او مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك وكذا مواليهم لحديث أبي رافع مرفوعا إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه

فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي

وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني وقال للذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك فاكتفى بالظاهر ولأن الغني يخفى فاعتبار حقيقته يشق

وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم

صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة

وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق

وتجزىء إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العموميات ولا نص ولا إجماع يحرجهم ولحديث زينب وفيه أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما قال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة رواه البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت