السابع الغازي في سبيل الله وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين قال في الفروع ويتوجه أن الرباط كالغزو ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر لحديث الحج والعمرة في سبيل الله * رواه أحمد
الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده لحديث أبي سعيد مرفوعا
لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك رواه أبو داود وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني رواه أبو داود وابن ماجه
فيعطي الجميع من الزكاة بقدر الحاجة فيعطي الفقير والمسكين ما يكفي حولا والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وابن السبيل ما يوصله إلى بلده والمؤلف ما يحصل به التأليف
إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولوة غنيا أو قنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء أعطاه متفق عليه
ويجزىء دفعها إلى الخوارج والبغاة لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير او نجدة الحروري قال في الشرح بغير خلاف علمناه في عصرهم
وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار قال أحمد قيل لإبن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور قال إدفعها غليهم وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى قال ادفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك وبه قال الشعبي والأوزاعي