& باب زكاة الخارج من الأرض &
أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب حكاه ابن المنذر وابن عبد البر
تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبره وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر وفيما سقى بالنصح نصف العشر رواه البخاري ويدل على اعتبار الكيل حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه
ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق لما تقدم وحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلم دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرها قاله في الكافي
ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان لعم هذه الأوصاف فيها وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة وله عن عائشة معناه وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي
أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب يستأمر في العشر فكتب إليه عمر أن ليس عليها وهي من