الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز لما روى أنس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية رواه أحمد وأبو داود والنسائي
وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة أنصافا
وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة أثلاثا ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث كل وواحدة شاة
ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته نص عليه لأن الخبر لا يمكن