فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 887

والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي

والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه ابو داود

والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم

والترتيب لما يأتي

لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرا الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده والأثرم وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف

وتجزىء واحدة عن يمينه قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه إختلاف إلا عن إبراهيم

ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن الملفق فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم

ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء قليل كيوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت