والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي
والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه ابو داود
والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم
والترتيب لما يأتي
لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرا الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده والأثرم وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف
وتجزىء واحدة عن يمينه قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه إختلاف إلا عن إبراهيم
ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن الملفق فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم
ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء قليل كيوم