فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 887

& باب صلاة العيدين &

وهي فرض كفاية لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة قاله في دوام عليها

وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة قاله في الكافي

ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة لقول عبد الله بن السائب شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه أبو داود ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها

وتسن في الصحراء لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه وكذا الخلفاء بعده

ويكره التنقل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى نص عليه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما متفق عليه

ووقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد إرتفاع الشمس ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس

فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء لحديث أبي عمير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت