فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 887

وإن أمكن المأموم الإقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإلا لم يصح لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب

وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير لأن المسجد كله موضع للجماعة قال أحمد في المنبر إذا قطع الصف لم يضر لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الإقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة

وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طرق لم تصح لما تقدم عن عائشة إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس

وكره علو الإمام عن المأموم لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذه بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت