فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 887

معتقدا بطلان صلاته أعاد لأنه الأصل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته

ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد

ولا تصح إمامة المرأة بالرجل لما تقدم

ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله قال ابن مسعود لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود وقال ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم رواهما الأثرم ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل حق كل منهم

ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم

فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فاعاد الصلاة ولم يعد الناس وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا قاله في الكافي

ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة قال الزهري مضت السنة أن لا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء

ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن الأدرع فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة رواه أحمد وفي حديث أبي سعيد من يتصدق على ذا فيصلي معه رواه أحمد وأبو داود

ولا عكس لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه وعنه يصح لحديث معاذ متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت