معتقدا بطلان صلاته أعاد لأنه الأصل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته
ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد
ولا تصح إمامة المرأة بالرجل لما تقدم
ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله قال ابن مسعود لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود وقال ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم رواهما الأثرم ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل حق كل منهم
ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم
فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فاعاد الصلاة ولم يعد الناس وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا قاله في الكافي
ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة قال الزهري مضت السنة أن لا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء
ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن الأدرع فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة رواه أحمد وفي حديث أبي سعيد من يتصدق على ذا فيصلي معه رواه أحمد وأبو داود
ولا عكس لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه وعنه يصح لحديث معاذ متفق عليه